السيد حسن القبانچي
45
مسند الإمام علي ( ع )
3540 / 3 - عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : ليس في البقر شيء حتّى يبلغ ثلاثين ، فإذا بلغ ثلاثين وكانت سائمة ليست من العوامل ففيها تبيع أو تبيعة حولي ، ثمّ ليس فيها غير ذلك حتّى تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنّة إلى ستّين ، فإذا بلغت ستّين ففيها تبيعان أو تبيعتان إلى سبعين ، فإذا بلغت سبعين ففيها مسنّة وتبيع ، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنّتان إلى تسعين ، وفي تسعين ثلاث تبايع إلى مائة ففيها مسنّة وتبيعان إلى مائة وعشرة ففيها مسنّتان وتبيع إلى عشرين ومائة ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها ثلاث مسنّتات ، ثمّ كذلك في كلّ ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي كلّ أربعين مسنّة ( 1 ) . 3541 / 4 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : لا يأخذ المصدِّق في الصدقة شاة اللحم السمينة ، ولا الرُبى - وهي ذات الدرّ التي هي عيش أهلها - ولا الماخض ، ولا فحل الغنم الذي هو لضرابها ، ولا ذات العوار ، ولا الحملان ، ولا الفصلان ولا العجاجيل ، ولا يأخذ شرارها ولا خيارها ( 2 ) . 3542 / 5 - البغوي ، عن علي ( رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : قد عفوت عن الخيل والرقيق ، فهاتوا صدقة الرقّة من كلّ أربعين درهماً درهم ، وليس في تسعين ومائة شيء ، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم ، فما زاد فعلى حساب ذلك ، وفي الغنم في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة فشاتان إلى مائتين ، فإن زادت فثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا زادت إلى ثلاثمائة ففي كلّ مائة شاة ، فإن لم تكن إلاّ تسعاً وثلاثين فليس عليك فيها شيء ، وفي البقر في كلّ ثلاثين تبيع ، وفي الأربعين مسنّة ، وليس على العوامل شيء ( 3 ) .
--> ( 1 ) - دعائم الاسلام 1 : 254 ; مستدرك الوسائل 7 : 61 ح 7648 . ( 2 ) - دعائم الإسلام 1 : 256 ; مستدرك الوسائل 7 : 65 ح 7661 . ( 3 ) - مصابيح السنة 2 : 17 ح 1266 ; مستدرك الوسائل 7 : 73 ح 7679 ; كنز العمال 6 : 219 ح 15837 .